تقرير بحث النائيني للكاظمي

126

فوائد الأصول

وتوضيح ذلك يتوقف على بيان أمور : الأول : يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشك راجعا إلى بقاء الحادث ، لا إلى أن الباقي هو الحادث ( 1 ) لان قوام الاستصحاب إنما هو بالشك في البقاء بعد العلم بالحدوث ، فلا يجري الاستصحاب عند الشك في كون الباقي هو الحادث . نعم : قد يتولد الشك في البقاء من الشك في الحدوث ، كما إذا علم بنجاسة أحد مقطوعي الطهارة أو طهارة أحد مقطوعي النجاسة ، فان الشك في بقاء طهارة كل منهما أو نجاسته مسبب عن الشك في حدوث النجاسة فيه أو الطهارة ، لكن الشك في حدوث النجاسة أو الطهارة في كل منهما إنما يكون منشأ للشك في بقاء الحالة السابقة المتيقنة فيهما ، والاستصحاب يجري باعتبار الشك في بقاء تلك الحالة . وهذا غير الشك في كون الباقي هو الحادث ، لأن الشك فيه لا يرجع إلى البقاء بل إلى الحدوث ، كما لو علم بحدوث فرد مردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع ، فإنه وإن كان يشك في بقاء الحادث ، إلا أن ارتفاع أحد فردي الترديد يوجب الشك في حدوث الفرد الباقي . فلا يجري استصحاب الفرد المردد ، لأن استصحاب الفرد المردد معناه :

--> ( 1 ) أقول : الأولى أن يقال : إن الشك في حدوث الباقي بعدما كان ملازما للشك في بقاء ما حدث من الجامع بينهما ذاتيا أم عرضيا ، لا شبهة في أن الشك في بقاء هذا الجامع إنما يثمر في ظرف كونه بنفسه موضوع الأثر في الدليل ، وإلا فلا معنى للتعبد به ، ومن هذه الجهة لا مجال لاستصحاب الفرد المردد ولا لمفهوم المجمل المردد بين المتباينين أو الأقل والأكثر ، لان ما هو مشكوك البقاء لا أثر له وماله الأثر كان بين ما هو متيقن الارتفاع أو متيقن الحدوث .